ميرزا محمد حسن الآشتياني
646
كتاب القضاء ( ط . ج )
المنقولة من طرق العامّة والخاصّة الّتي يقف عليها كلّ من لاحظ كتب الأخبار ، بل مصنّفات علمائنا الأخيار . ونحن أيضاً نورد جملة منها في هذا المضمار حتّى يزول ببركتها جميع الشبهات . فمنها : ما روي عن طرق العامّة عن ابن عباس وجابر : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله قضى بالشاهد مع [ و ] اليمين » « 1 » ورُوي عنهم أيضاً : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله قضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب » « 2 » ورووا أيضاً عن جعفر بن محمّد عليهما السلام عن أبيه عن علي عليه السلام « أنّ النبي صلى الله عليه وآله قضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق » « 3 » إلى غير ذلك . ومنها : ما روي عن طريق الخاصة عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ » « 4 » . وروي أيضاً عن حمّاد بن عيسى في الحسن : « قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : حدّثني أبي أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قضى بشاهد ويمين » « 5 » . وروى أيضاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الحسن ، قال : « دخل الحكم بن عتبة [ عتيبة ] وسلمة بن كهل [ كهيل ] على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين ؟ فقال : قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام عندكم بالكوفة . فقالا : هذا خلاف القرآن . فقال عليه السلام : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ فقالا : إنّ اللَّه عز وجل يقول : « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » « 6 » فقال عليه السلام لهما فقوله : « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً .
--> ( 1 ) مسند أحمد : 1 / 315 ؛ سنن ابن ماجة : 2 / 793 . ( 2 ) راجع المصنَّف ( ابن أبي شيبة الكوفي ) : 5 / 359 ، باب : ( شهادة شاهد مع يمين طالب ) . ( 3 ) السنن الكبرى : 10 / 170 ؛ كنز العمال : 5 / 830 ، خبر ( 14507 ) . ( 4 ) الكافي : 7 / 385 ؛ الاستبصار : 3 / 33 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 272 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 264 . ( 5 ) الكافي : 7 / 385 ؛ الاستبصار : 3 / 33 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 275 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 265 . ( 6 ) الطلاق ( 65 ) : 2 .